علي أصغر مرواريد

539

الينابيع الفقهية

الأرش وليس له تخصيص الرد بالمعيب ، فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة ، وليس للمشتريين صفقة الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال ، أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين ، ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر سواء اتحد العقد أو تعدد . والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ، وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون ، ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا فلا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل . فروع : أ : لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن ، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع . ب : لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ، وكذا الإشكال في وطء الدبر ونصف العشر فيه أقرب . ج : لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة ، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد . د : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق .